السيد البروجردي
29
جامع أحاديث الشيعة
* ( 16 ) باب ان من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره بربح فيه أم لا وان الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه * 74 ( 1 ) يب 210 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل ( 1 ) فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح ( 2 ) فيه قال : لا . كا 273 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل ( وذكر مثله وزاد إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ) ( 2 ) كا 274 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 210 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحكم الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( انى - كا ) أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأقل ( 3 ) من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال : لا بأس به ( 4 ) ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلته ( 5 ) من عمل ثم استفضلت ( فيه - كا ) . ( 3 ) يب 210 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه . ( 4 ) الدعائم 80 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به قال : إن عمل فيه شيئا أو دبره أو قطع الثوب ان كان ثوبا أو ع مل فيه عملا ما فالفضل يطيب له وإلا فلا خير له فيه . ( 5 ) يب 211 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن
--> ( 1 ) بالعمل - كا , ( 2 ) فيربح - كا ( 3 ) بأكثر ( بأقل خ ل ) - كا . ( 4 ) بذلك - يب . ( 5 ) تقبلت - يب .